أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التهرب من الضرائب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التهرب من الضرائب
معلومات عن الفتوى: التهرب من الضرائب
رقم الفتوى :
9119
عنوان الفتوى :
التهرب من الضرائب
القسم التابعة له
:
الضريبة ومسائل أخرى
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز التهرب من الضرائب ؟
نص الجواب
الضرائب فريضة مالية قررها ولى الأمر لتغطية النفقات والحاجات اللازمة للأمة إذا لم تف أموال الزكاة بذلك . وهى مشروعة إذا كانت عادلة فى تقديرها وفى جبايتها ، ولا يجوز التهرب منها ، لأن الله أمرنا بطاعة أولى الأمر فيما فيه مصلحة كما قال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم } النساء : 59 .
وقد تعرض القرطبى فى تفسيره "ج 16 ص 42 " إلى هذه المسألة فقال : اختلف علماؤنا فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم ويؤدونه على قدر أموالهم ، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل ، وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم ، فقيل : لا، وهو قول سحنون من علمائنا -المالكية- وقيل :
نعم ، له ذلك إن قدر على الخلاص ، وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودى ثم المالكى، قال : ويدل عليه قول مالك فى الساعى يأخذ من غنم أحد الخلفاء شاة وليس فى جميعها نصاب : إنها مظلمة على من أخذت له ، لا يرجع على أصحابه بشىء ، قال : ولست آخذ بما روى عن سحنون ، لأن الظلم لا أسوة فيه ، ولا يلزم أحد أن يولج نفسه فى ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره ، والله سبحانه يقول "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس " . الشورى : 42 .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: